الشيخ جعفر كاشف الغطاء
391
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
ولو شكّ النائب والمنوب عنه ضابط ، أو بالعكس ، فالمدار على النائب . ولو شكّ ، فشهد العدلان بطرف ، ولم يتزحزح عن شكَّه ، تبعَ العدلين على إشكال . وفي خبر العدل يجيء الاحتمال . ولو شكّ شكَّاً مُفسداً ، فغفل عن القطع ، ثمّ بانَ عدم إفساده أو بالعكس ، عملَ على ما انتهى إليه على إشكال . ( ولو كانَ زعمَ الشك بين الثلاث والأربع قبل الإحراز ، وبعد الإحراز علم أنّهما اثنتان ، قوي القول بالصحّة ) ( 1 ) . ومنها : ما إذا دخلَ الشك ما زاد على السادسة مع أيّ ركعة كان ، أو نفس السادسة بعد الدخول في الركوع . ومنها : ما إذا شكّ ، فلم يدرِ ما صلَّى ، وربّما رجعَ إلى الشكّ بين الأُولى وغيرها . ومنها : ما إذا كان بين الثنتين بعد الإكمال أو الثلاث أو الأربع أو المركَّب من الاثنين أو الثلاث ( 2 ) في صورها السبع ، وبين الست ، قبل الركوع أو بعده ، أتمّ السجود الأخير أو لا ، أو بينها وبين الخامسة بعد الركوع . ومنها : ما إذا كان بين الثنتين أو الثلاث أو بينهما معاً ، وبين الخمس بعد الركوع ، مع إتمام الركعة وبدونه . ومنها : ما إذا كان بين الأربع والخمس بعد الركوع إلى ما قبل الرفع من السجود الأخير . القسم الثاني : ما لا يبعث على الفساد وتصحّ معه الصلاة الرباعيّة ، وكلَّما دخل فيه الثنتان ، فالمعتبر فيه إحرازها بالرفع من السجود الأخير . وكلَّما كان فيه احتمال النقص يُبنى فيه على الزيادة .
--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » . ( 2 ) في « ح » زيادة : والأربع .